Skip to main content

المجموع — Page 212

Contributors:

P.212
كانت من جنسه ولا يضر كونها لها اسما خاصا كالجواميس مع البقر فلا جرم ذهب الإمام وصاحب التهذيب إلى ذلك وهو قوى قال الماوردي وهكذا كل جنس من الطيور لحوم جنسها صنف ونقل الشيخ أبو حامد وابن الصباغ عن الربيع أنه قال ماعب وهدر جنس واحد واللفظ لابن الصباغ قال ابن الصباغ وهذا بعيد لأن ما انفرد باسم وصفة وجب أن يكون صنفا وفي الام قال الربيع ومن زعم أن اليمام من الحمام فلا يجوز لحم اليمام بلحم الحمام متفاضلا وإن كان من غير حمام فلا بأس به متفاضلا وفى المجرد حكاية الوجهين عن المروزي وأن الشيخ يعنى أبا حامد قال هي أصناف قولا واحدا وهكذا السموك أجناس قال الرافعي في غنم الماء وبقره وكذا بعضها مع بعض قولان ( أصحهما ) أنها أجناس كحيوانات البر ( قلت ) وهذا المنصوص عليه قال الشافعي في الام في باب ما جاء في بيع اللحم في التفريع على القول بأن اللحوم أجناس ( ولا بأس بلحم ظبي بلحم أرنب رطبا برطب ويابسا بيابس مثلا بمثل أو بأكثر وزنا بجزاف وجزافا بجزاف لاختلاف الصنفين وهكذا الحيتان كله لا يجوز أن أقول هو صنف لأنه ساكن الماء ولو زعمت أن ساكن الأرض كله صنف وحشيه وانسيه وكان أقل ما يلزمني أن أقول ذلك في وحشيه لأنه يلزمه اسم الصيد فإذا اختلف الحوتان فكل ما تملكته ويصير لك فلا بأس برطل من أحدهما بأرطال من آخر يدا بيد ولا خير فيه نسيئة ولا بأس به يدا بيد وجزافا بجزاف وجزافا بوزن ) هذا كلام الشافعي بلفظه قال القاضي أبو الطيب في الحيتان كل ما اختص باسم وصفة فهو صنف وقال الرافعي وفى غنم الماء وبقره وغيرهما من السموك وكذا بعضها من بعض قولان ( أصحهما ) أنها أجناس