Skip to main content

المجموع — Page 144

Contributors:

P.144
المسلم إليه بالعيب بطل السلم لأن العقد وقع على المعين ولم يسلم إليه فإن كان رأس المال دينا وقبضه فان وجده مستحقا في المجلس فان أجاز المستحق جاز إذا كان رأس المال قائما نص على ذلك الجامع وان لم يجز انتقض القبض بقدره من الأصل فصار كأنه لم يقبض فان قبض مثله في المجلس جاز والا فلا وإن وجد ستوقا أو رصاصا فان تجوز به بطل السلم لأنه من جنس حقه فيكون استبدالا برأس المال قبل القبض وذلك لا يجوز وان رده وقبض آخر مكانه في المجلس جاز السلم لأنه لما رده وانتقض قبضه فكأنه لم يقبض وأخر القبض إلى آخر المجلس جاز وان وجده زيوفا فان تجوز به جاز لأنه من جنس حقه وان رده واستبدل مكانه في المجلس جاز فأما إذا تفرقا فوجده مستحقا ان أجاز المالك ورأس المال قائم جاز والا بطل وان وجده ستوقا انتقض السلم بقدره تجوز به أو رده لأن الستوقة ليست من جنس حقه فيكون افتراقا لا عن قبض هذا القدر *
( فرع ) حكم رأس مال السلم إذا وجد المسلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم ذكره صاحب التهذيب وقد تقدم التنبيه على ذلك في كلام المتولي والروياني والله أعلم *
( فرع ) لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر فإن لم يقبضها المستحق لها من المحال عليه حتى افترقا بطل الصرف وان قبضها في المجلس قبل الافتراق فوجهان حكاهما الماوردي ( ان قلنا ) الحوالة معاوضة لم يجز ( وان قلنا ) استيفاء جاز *
( فرع ) لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشترى على الصيرفي عشرة دراهم فقال اجل هذه العشرة بدلا من الثمن لم يجز سواء حصلت العشرة على الصيرفي قبل الصرف أو بعده * وقال أبو حنيفة رضي الله عنه ان حصلت قبل الصرف لم يجز وان حصلت بعده جاز قاله الماوردي *