وبالع في الاستنشاق محمول أيضا على الندب فان المبالغة لا تجب بالاتفاق * والله أعلم * قال
المصنف رحمه الله *
( ولا تغسل العين ومن أصحابنا من قال يستحب غسلها لان ابن عمر رضي الله عنهما كان
المجموع — صفحه 367
پدیدآورندگان: النووي
ص۳۶۷
پدیدآورندگان: النووي