Skip to main content

المجموع — Page 305

Contributors:

P.305
كان تكليفا وقد زال بالموت : والثاني يختن الكبير والصغير : والثالث يختن الكبير دون الصغير حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان : وهذه المسألة موضعها كتاب الجنائز وهناك ذكرها الأصحاب وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى ( فرع ) قال القاضي حسين والبغوي يجب على السيد أن يختن عبده أو يخلى بينه وبين