كان تكليفا وقد زال بالموت : والثاني يختن الكبير والصغير : والثالث يختن الكبير دون الصغير
حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان : وهذه المسألة موضعها كتاب الجنائز وهناك ذكرها
الأصحاب وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى
( فرع ) قال القاضي حسين والبغوي يجب على السيد أن يختن عبده أو يخلى بينه وبين
المجموع — صفحة 305
مساهمون: النووي
ص٣٠٥