پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 416

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶
بَابٌ الْقِسْمَةُ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ فَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ مِن المُقَاسَمَةِ : فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، إنْ كَانَتْ تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِحَيْثُ لَا تَنْقُصُ فِي الْبَيْعِ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْقِسْمَةِ ؛ وَإِلَّا كَانَ لِطَالِبِ الْقِسْمَةِ أَنْ يَطْلُبَ الْبَيْعَ قَدْ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا الثَّمَنُ . وَالْإِجْبَارُ عَلَى الْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَالْإِجْبَارُ عَلَى الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْإِمَامِ أَحْمَد .