Skip to main content

مجموعة الفتاوى — Page 338

Contributors:

P.338
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : وَخَلَّفَتْ زَوْجاً وَبِنْتاً وَأُمّاً وَأُخْتاً مِنْ أُمٍّ . فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؟ فَأَجَابَ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ : لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ مِن الأُمِّ ؛ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ . وَهَذَا عَلَى قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ : كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ : فَيُقَسَّمُ عِنْدَهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ؛ لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ ؛ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ؛ وَالسَّهْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ لِبَيْتِ الْمَالِ . فَصْلٌ : وَالْمَقْصُودُ هُنَا : أَنَّ النُّصُوصَ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ . وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ مِنْ أَشْكَلِ الْأَشْيَاءِ لِنُنَبِّهَ بِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ وَالْفَرَائِضُ مِنْ أَشْكَلِهَا . فَنَقُولُ :