پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 290

پدیدآورندگان:

ص۲۹۰
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَوَهَبَهُ شَيْئاً حَتَّى أَثْرَى الْعَبْدُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْعَبْدَ كَانَ حُرّاً : فَهَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا وَهَبَهُ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُ عَبْدٌ ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ لَهُ أَخْذُهُ . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَسَأَلَهَا الصُّلْحَ فَصَالَحَهَا . وَكَتَبَ لَهَا دِينَارَيْنِ . فَقَالَ لَهَا : هَبِينِي الدِّينَارَ الْوَاحِدَ فَوَهَبَتْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا : فَهَلْ لَهَا الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَالْحَالُ هَذِهِ ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ ، لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَتْهُ وَالْحَالُ هَذِهِ فَإِنَّهُ سَأَلَهَا الْهِبَةَ وَطَلَّقَهَا مَعَ ذَلِكَ وَهِيَ لَمْ تَطْلُبْ نَفْسَهَا أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا بِسُؤَالِهَا وَيُطَلِّقَهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .