Skip to main content

مجموعة الفتاوى — Page 211

Contributors:

P.211
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ حَاكِمٍ خَطِيبٍ رُتِّبَ لَهُ عَلَى فَائِضِ مَسْجِدٍ رِزْقُهُ فَيَبْقَى سَنَتَيْنِ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئاً ؛ لِعَدَمِ الْفَائِضِ . ثُمَّ زَادَ الرِّيعُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ : فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ رِزْقَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ ذَلِكَ الْمُغَلِّ ؟ فَأَجَابَ : إنْ كَانَ لِمُغَلِّ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مَصَارِفُ شَرْعِيَّةٌ بِالشَّرْطِ الصَّحِيحِ وَجَبَ صَرْفُهَا فِيهِ وَلَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ أَخْذُهُ . وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَصْرِفٌ أَصْلاً وَاقْتَضَى نَظَرُ الْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى الْحَاكِمِ عِوَضاً عَمَّا فَاتَهُ فِي الْمَاضِي : جَازَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — Page 211 | ابن تيمية