پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
أَنْ يُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْضاً مَا غَرِمَهُ وَالِدُهُمْ مِن القَرْيَةِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِ ؛ لِيَسْتَوْفِيَ عِوَضَهُ فَإِنَّهُمْ يَسْتَوْفُونَهُ مِنْ مُغَلِّ الْوَقْفِ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ قِسْمَةِ الْوَقْفِ وَمَنَافِعِهِ فَأَجَابَ : مَا كَانَ وَقْفاً عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ قِسْمَةُ عَيْنِهِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ قِسْمَةُ مَنَافِعِهِ بِالْمُهَايَأَةِ . وَإِذَا تَهَايَؤُوا ثُمَّ أَرَادُوا نَقْضَهَا فَلَهُمْ ذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ مِن المُسْتَحِقِّ أَوْ وَكِيلِهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ وَقْفٍ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَسَمَهُ قَاسِمٌ حَنْبَلِيٌّ مُعْتَقِداً جَوَازَ ذَلِكَ : حَيْثُ وُجِدَ فِي الْمُخْتَصَرَاتِ : إنَّا إذَا قُلْنَا الْقِسْمَةُ إقْرَارٌ جَازَ قِسْمَةُ الْوَقْفِ ثُمَّ تَنَاقَلَ الشَّرِيكَانِ بَعْضَ الْأَعْيَانِ ثُمَّ طَلَبَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ الْأَوَّلَ مِن المُقَاسَمَةِ ؟ فَأَجَابَ : إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَيْنَهُ لَا تُقْسَمُ قِسْمَةً