پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 412

پدیدآورندگان:

ص۴۱۲
فَأَجَابَ : يُعَرِّفُهَا سَنَةً قَرِيباً مِن المَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَعْدَ سَنَةٍ صَاحِبَهَا فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ الدَّرَاهِمِ الْمَنْثُورَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ ؟ . فَأَجَابَ : يُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَهَا وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ لُقَطَةً وَعَرَّفَ بِهَا بَعْضَ النَّاسِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سِرّاً أَيَّاماً وَلَهَا عِنْدَهُ مُدَّةُ سِنِينَ . فَمَا الْحُكْمُ فِيهَا ؟ . فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا يَحِلُّ لَهُ مِثْلُ هَذَا التَّعْرِيفِ ؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهَا تَعْرِيفاً ظَاهِراً ؛ لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ مُجْمَلٍ : بِأَنْ يَقُولَ : مَنْ ضَاعَ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .