فَأَجَابَ : يُعَرِّفُهَا سَنَةً قَرِيباً مِن المَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَعْدَ سَنَةٍ صَاحِبَهَا فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ الدَّرَاهِمِ الْمَنْثُورَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ ؟ .
فَأَجَابَ :
يُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَهَا وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ لُقَطَةً وَعَرَّفَ بِهَا بَعْضَ النَّاسِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سِرّاً أَيَّاماً وَلَهَا عِنْدَهُ مُدَّةُ سِنِينَ .
فَمَا الْحُكْمُ فِيهَا ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا يَحِلُّ لَهُ مِثْلُ هَذَا التَّعْرِيفِ ؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَهَا تَعْرِيفاً ظَاهِراً ؛ لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ مُجْمَلٍ : بِأَنْ يَقُولَ : مَنْ ضَاعَ لَهُ نَفَقَةٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 412
مساهمون: ابن تيمية
ص٤١٢