پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 385

پدیدآورندگان:

ص۳۸۵
وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِلْكٌ وَلَهُ شَرِكَةٌ فِيهِ . فَاحْتَاجَ إلَى بَيْعِهِ فَأَعْطَاهُ إنْسَانٌ فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً فَبَاعَهُ . فَقَالَ : زِنْ لِي مَا قُلْت فَنَقَصَهُ عَنْ الْمِثْلِ . فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ ؟ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَصِحُّ لِلشَّرِيكِ شُفْعَةٌ ؟ أَمْ لَا ؟ . فَأَجَابَ : إذَا بَاعَهُ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَدَاءُ ذَلِكَ الثَّمَنِ . وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِداً ؛ وَقَدْ فَاتَ : كَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ مِثْلِهِ . وَإِذَا كَانَ الشِّقْصُ مَشْفُوعاً فَلِلشَّرِيكِ فِيهِ الشُّفْعَةُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً مَشْفُوعاً وَكُلَّمَا طَلَبَهُ الشَّفِيعُ أَظْهَرَ صُورَةَ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ بِدُونِ الرُّؤْيَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فَفَسَخَهُ الْحَاكِمُ وَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِبَرَاءَةِ الْبَائِعِ مِمَّا كَانَ قَبَضَهُ وَوَقَفَ الشِّقْصَ عَلَى الْمُشْتَرِي كُلُّ ذَلِكَ دَفْعاً لِلشُّفْعَةِ . فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مُسْقِطاً لِلشُّفْعَةِ ؟ وَهَلْ تَكُونُ هَذِهِ