Skip to main content

مجموعة الفتاوى — Page 546

Contributors:

P.546
وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ آخَرَ بِدَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ يَصِحُّ ضَمَانُ مَا فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَيُطَالَبُ الْمُسْتَحِقُّ لِلضَّامِنِ . لَكِنْ إذَا قَضَاهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْغَرِيمِ . فَهَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْمَدِينِ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ . قِيلَ : يَرْجِعُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ . وَقِيلَ : لَا يَرْجِعُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؟ وَالشَّافِعِيِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ تَحْتَ حِجْرِ وَالِدِهِ وَضَمِنَ بِغَيْرِ رِضَا وَالِدِهِ ضَمِنَ أَقْوَاماً مُسْتَأْجِرِينَ بُسْتَاناً أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَفَاصَلُوا مِن الإِجَارَةِ الَّتِي ضَمِنَهُمْ وَقَدْ فَضَّلَ عَلَيْهِمْ شَيْئاً كَتَبَ عَلَيْهِمْ بِهِ حُجَّةً بِغَيْرِ الْإِجَارَةِ وَقَدْ طَلَبَ الضَّامِنُ لَهُمْ ، فَهَلْ يَجُوزُ طَلَبُهُ بَعْدَ فَسْخِ الْإِجَارَةِ ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إنْ كَانَ ضَمِنَهُمْ ضَمَاناً شَرْعِيّاً بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ
مجموعة الفتاوى — Page 546 | ابن تيمية