Skip to main content

مجموعة الفتاوى — Page 540

Contributors:

P.540
حِينَئِذٍ لِاسْتِيفَاءِ هَذَا الْحَقِّ مِنْهُ فَإِذَا أَمْكَنَ بَيْعُهُ وَاسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ حَبْسُ الْغَرِيمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ امْرَأَةٍ أُسِرَتْ وَلَهَا مِلْكٌ وَزَوْجٌ وَأَخٌ فأرهنوا مِلْكَهَا عَلَى دَرَاهِمَ لِأَجْلِ فِكَاكِهَا وَرَاحَ أَخُوهَا بِالدَّرَاهِمِ فِي طَلَبِهَا فَوَجَدَهَا حَصَلَتْ بِلَا ثَمَنٍ فَرَجَعَتْ إلَى بَلَدِهَا وَتَخَلَّفَ أَخُوهَا فِي حَوَائِجِهِ فَلَمَّا وَصَلَتْ وَوَجَدَتْ مِلْكَهَا مَرْهُوناً عَلَى الدَّرَاهِمِ فَقَالَتْ : يَرْهَنُ مَالِي بِغَيْرِ أَمْرِي ؟ وَأَنْكَرَتْ أَنَّ أَخَاهَا سَلَّمَ إلَيْهَا شَيْئاً مِن الدَّرَاهِمِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهَا الرَّهْنُ ؟ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بَلْ يُعَادُ إلَيْهَا مَا قَبَضَهُ أَخُوهَا وَيُفَكُّ الرَّهْنُ عَلَى مِلْكِهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — Page 540 | ابن تيمية