وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
فَصْلٌ :
وَتَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ عَنْ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ الْحَجُّ عَنْهُ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ وَيُضَحَّى عَنْهُ فِي الْبَيْتِ وَلَا يُذْبَحُ عِنْدَ الْقَبْرِ أُضْحِيَّةً وَلَا غَيْرَهَا .
فَإِنَّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد { عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْعَقْرِ عِنْدَ الْقَبْرِ } حَتَّى كَرِهَ أَحْمَد الْأَكْلَ مِمَّا يُذْبَحُ عِنْدَ الْقَبْرِ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ مَا يَذْبَحُ عَلَى النُّصُبِ .
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا فَعَلُوا } .
وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : { لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا } وَقَالَ : { الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ } فَنَهَى عَنْ الصَّلَاةِ عِنْدَهَا ؟ لِئَلَّا يُشْبِهَ مَنْ يُصَلِّي لَهَا .
وَكَذَلِكَ الذَّبْحُ عِنْدَهَا يُشْبِهُ مَنْ ذَبَحَ لَهَا .
وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَذْبَحُونَ لِلْقُبُورِ وَيُقَرِّبُونَ لَهَا الْقَرَابِينَ وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا مَاتَ لَهُمْ عَظِيمٌ ذَبَحُوا عِنْدَ قَبْرِهِ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ وَغَيْرَ ذَلِكَ تَعْظِيماً لِلْمَيِّتِ .
فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 306
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٠٦