بَابُ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ
قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
فَصْلٌ :
وَالْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ وَالْهَدْيُ أَفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ بِثَمَنِ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ يُرِيدُ التَّقَرُّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ كَانَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ وَالْأَكْلُ مِن الأُضْحِيَّةِ أَفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ وَالْهَدْيُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ بِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ فَاشْتَرَاهَا فِي الذِّمَّةِ وَبِيعَتْ قَبْلَ الذَّبْحِ كَانَ عَلَيْهِ إبْدَالُهَا شَاةً .
وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَتَعَيَّبَتْ قَبْلَ الذَّبْحِ ذَبَحَهَا فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ تَعَيَّبَتْ عِنْدَ الذَّبْحِ أَجْزَأَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ .
مجموعة الفتاوى — صفحه 304
پدیدآورندگان: ابن تيمية
ص۳۰۴