Skip to main content

مجموعة الفتاوى — Page 70

Contributors:

P.70
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا صَاعٌ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ هُوَ نَافِلَةٌ هَلْ يُكْرَهُ ؟ . فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَعَمْ يَجُوزُ بِلَا كَرَاهِيَةٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ؛ كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا . وَإِنَّمَا تُنْقَلُ كَرَاهِيَتُهُ عَنْ مَالِكٌ . وَأَمَّا النَّقْصُ عَنْ الْوَاجِبِ فَلَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ لَكِنْ هَلْ الْوَاجِبُ صَاعٌ ؟ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ ؟ أَوْ أَكْثَرُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .