پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 325

پدیدآورندگان:

ص۳۲۵
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَمَّنْ تَرَكَ وَالِدَيْهِ كُفَّاراً : وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ أَسْلَمُوا ؟ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ ؟ . فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ أَصْلُهَا كُفَّارٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِأَبَوَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَسْلَمَا . كَمَا قَالَ تَعَالَى : { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } .