Skip to main content

مجموعة الفتاوى — Page 44

Contributors:

P.44
وَخَرَجَ السَّرْعَانُ مِن النَّاسِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَلَوْ لَمْ يَرِدْ بِذَلِكَ شَرْعٌ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ السَّلَامَ لَمْ يَمْنَعْ بِنَاءَ سَائِرِ الصَّلَاةِ عَلَيْهَا . فَكَذَلِكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ يَسْجُدَانِ مَتَى مَا ذَكَرَهُمَا . وَإِنْ تَرْكَهُمَا عَمْداً . فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ : يَسْجُدُهُمَا أَيْضاً مَعَ إثْمِهِ بِالتَّأْخِيرِ كَمَا تُفْعَلُ جُبْرَانَاتُ الْحَجِّ وَهِيَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَفْعَلَهَا فَالْمُوَالَاةُ فِيهَا لَيْسَتْ شَرْطاً كَمَا يُشْتَرَطُ مَعَ الْقُدْرَةِ فِي الرَّكَعَاتِ فَلَوْ سَلَّمَ مِن الصَّلَاةِ عَمْداً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِاتِّفَاقِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي نَفْسِهَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ لَهَا تَحْلِيلٌ وَتَحْرِيمٌ ؛ بِخِلَافِ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ فَإِنَّهُمَا يُفْعَلَانِ بَعْدَ تَحْلِيلِ الصَّلَاةِ كَمَا يُفْعَلُ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ . وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ : الْمُوَالَاةُ شَرْطٌ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَإِنَّمَا تَسْقُطُ بِالْعُذْرِ كَالنِّسْيَانِ وَالْعَجْزِ كَالْمُوَالَاةِ بَيْنَ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ وَعَلَى هَذَا فَمَتَى أَخَّرَهُمَا لِغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إذْ لَمْ يُشْرَعْ فَصْلُهُمَا عَنْ الصَّلَاةِ إلَّا بِالسَّلَامِ فَقَطْ وَأَمَرَ بِهِمَا عَقِبَ السَّلَامِ فَمَتَى تَكَلَّمَ عَمْداً أَوْ قَامَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ عَالِماً عَامِداً بِلَا عُذْرٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا تَبْطُلُ إذَا تَرَكَ السَّجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ .
مجموعة الفتاوى — Page 44 | ابن تيمية