پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 626

پدیدآورندگان:

ص۶۲۶
وَسُئِلَ : عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِ : هَلْ هُوَ فِي النَّهْيِ كَغَيْرِهِ مِثْلَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . آخِرُ المُجَلَّدِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ