وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ .
فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد ؛ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ لِكَوْنِهِ أَذْنَبَ ذَنْباً وَلِلْخُرُوجِ مِن الْخِلَافِ فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ يُنْتَقَضُ وَضَوْءُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 614
مساهمون: ابن تيمية
ص٦١٤