وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِن { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي لَفْظٍ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا آخِرِهَا } وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
هَلْ مَنْ يَلْحَنُ فِي الْفَاتِحَةِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
أَمَّا اللَّحْنُ فِي الْفَاتِحَةِ الَّذِي لَا يُحِيلُ الْمَعْنَى فَتَصِحُّ صَلَاةُ صَاحِبِهِ إمَاماً أَوْ مُنْفَرِداً مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : { رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَالضَّالِّينَ وَنَحْوَ ذَلِكَ .
وَأَمَّا مَا قُرِئَ بِهِ مَثَلُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَّ وَرَبِّ وَرَبُّ .
وَمِثْلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ بِضَمِّ الْدَّالِ أَوْ بِكَسْرِ الدَّالِ .
وَمِثْلُ عَلَيْهِمُ وعليهم وعليهُمُ .
وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يُعَدُّ لَحْناً .
وَأَمَّا اللَّحْنُ الَّذِي يُحِيلُ الْمَعْنَى : إذَا عَلِمَ صَاحِبُهُ مَعْنَاهُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ } وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يُحِيلُ الْمَعْنَى وَاعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا ضَمِيرُ الْمُخَاطَبِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 443
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٤٣