وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ } .
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً } وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ أَيْضاً وَسَائِرُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَهَكَذَا فِي الصَّحِيحِ وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا التِّرْمِذِيُّ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ .
وَحَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَرِيضَةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ } .
وَقَدْ جَاءَ فِي السُّنَنِ تَفْسِيرُهَا : ( أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " فَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّهُ رَغَّبَ بِقَوْلِهِ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .
وَفِي الْحَدِيثَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ الْمَكْتُوبَةِ إمَّا عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَإِمَّا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَكَانَ يَقُومُ مِن اللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَكَانَ مَجْمُوعُ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً كَانَ يُوتِرُ صَلَاةَ النَّهَارِ بِالْمَغْرِبِ وَيُوتِرُ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِوَتْرِ اللَّيْلِ .
وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : { بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ وَقَالَ : فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ } كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .
مجموعة الفتاوى — صفحة 281
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٨١