پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 263

پدیدآورندگان:

ص۲۶۳
وَسُئِلَ عَنْ الْمُصَلِّينَ إذَا لَمْ يُسَوُّوا صُفُوفَهُمْ بَلْ كُلُّ إنْسَانٍ يُصَلِّي مُنْفَرِداً وَهَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ هَكَذَا فِي الْأَسْوَاقِ " أَمْ لَا ؟ . فَأَجَابَ : لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِداً خَلْفَ الصَّفِّ ؛ بَلْ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُصَلُّوا مُصْطَفِّينَ . وَفِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَا صَلَاةَ لِفَذِّ خَلْفَ الصَّفِّ } وَلَا يَصِحُّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي السُّوقِ حَتَّى تَتَّصِلَ الصُّفُوفُ ؛ بَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَارِبُوا الصُّفُوفَ وَيَسُدُّوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .