ذَلِكَ كَالْحَافِرِ وَنَحْوِهِ وَشَعْرِهَا وَرِيشِهَا ؛ وَوَبَرِهَا : فَفِي هَذَيْنَ النَّوْعَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : نَجَاسَةُ الْجَمِيعِ .
كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ ؛ وَذَلِكَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد .
وَالثَّانِي : أَنَّ الْعِظَامَ وَنَحْوَهَا نَجِسَةٌ وَالشُّعُورَ وَنَحْوَهَا طَاهِرَةٌ .
وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد .
وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْجَمِيعَ طَاهِرٌ .
كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد .
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الطَّهَارَةُ ؛ وَلَا دَلِيلَ عَلَى النَّجَاسَةِ .
وَأَيْضاً فَإِنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ هِيَ مِن الطَّيِّبَاتِ لَيْسَتْ مِن الخَبَائِثِ فَتَدْخُلُ فِي آيَةِ التَّحْلِيلِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِيمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ مِن الخَبَائِثِ لَا لَفْظاً وَلَا مَعْنًى ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَهَذِهِ الْأَعْيَانُ لَا تَدْخُلُ فِيمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا لَفْظاً وَلَا مَعْنًى : أَمَّا اللَّفْظُ فَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ } لَا يَدْخُلُ فِيهَا الشُّعُورُ وَمَا أَشْبَهَهَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَيِّتَ ضِدُّ الْحَيِّ وَالْحَيَاةُ نَوْعَانِ :
مجموعة الفتاوى — صفحة 97
مساهمون: ابن تيمية
ص٩٧