تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
بَابٌ الْغُسْلُ سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ : هَلْ هُوَ فَرْضٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدِ الصَّلَاةُ جُنُباً وَلَا يُعِيدُ ؟ . فَأَجَابَ : الطَّهَارَةُ مِن الجَنَابَةِ فَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُصَلِّيَ جُنُباً وَلَا مُحْدِثاً حَتَّى يَتَطَهَّرَ وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ طَهَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ مُسْتَحِلّاً لِذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي كُفْرِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْعُقُوبَةِ الْغَلِيظَةِ لَكِنْ إنْ كَانَ قَادِراً عَلَى الِاغْتِسَالِ بِالْمَاءِ اغْتَسَلَ وَإِنْ كَانَ عَادِماً لِلْمَاءِ وَيَخَافُ الضَّرَرَ بِاسْتِعْمَالِهِ بِمَرَضِ أَوْ خَوْفِ بَرْدٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى . وَإِنْ تَعَذَّرَ الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ صَلَّى بِلَا غُسْلٍ وَلَا تَيَمُّمٍ فِي أَظْهَرِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ . وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .