وَسُئِلَ :
عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْإِبِلِ : هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا .
وَهَلْ حَدِيثُهُ مَنْسُوخٌ ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، قَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - { أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إنْ شِئْت فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْت فَلَا تَتَوَضَّأْ .
قَالَ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ .
قَالَ : نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ .
قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ .
قَالَ : نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : لَا } .
وَثَبَتَ ذَلِكَ فِي السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ .
قَالَ أَحْمَد فِيهِ حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ : حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .
وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ .
مِنْهَا : مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 260
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٦٠