فَإِنْ قَالَ مَنْ أَثْبَتَ هَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي هِيَ فِينَا أَعْرَاضٌ كَالْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَلَمْ يُثْبِتْ مَا هُوَ فِينَا أَبْعَاضٌ كَالْيَدِ وَالْقَدَمِ : هَذِهِ أَجْزَاءٌ وَأَبْعَاضٌ تَسْتَلْزِمُ التَّرْكِيبَ وَالتَّجْسِيمَ .
قِيلَ لَهُ : وَتِلْكَ أَعْرَاضٌ تَسْتَلْزِمُ التَّجْسِيمَ وَالتَّرْكِيبَ الْعَقْلِيَّ كَمَا اسْتَلْزَمَتْ هَذِهِ عِنْدَك التَّرْكِيبَ الْحِسِّيَّ فَإِنْ أَثْبَتَ تِلْكَ عَلَى وَجْهٍ لَا تَكُونُ أَعْرَاضاً أَوْ تَسْمِيَتُهَا أَعْرَاضاً لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَهَا قِيلَ لَهُ : وَأَثْبَتَ هَذِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَكُونُ تَرْكِيباً وَأَبْعَاضاً أَوْ تَسْمِيَتُهَا تَرْكِيباً وَأَبْعَاضاً لَا يَمْنَعُ ثُبُوتَهَا .
فَإِنْ قِيلَ : هَذِهِ لَا يُعْقَلُ مِنْهَا إلَّا الْأَجْزَاءُ قِيلَ لَهُ : وَتِلْكَ لَا يُعْقَلُ مِنْهَا إلَّا الْأَعْرَاضُ فَإِنْ قَالَ : الْعَرَضُ مَا لَا يَبْقَى وَصِفَاتُ الرَّبِّ بَاقِيَةٌ .
قِيلَ : وَالْبَعْضُ مَا جَازَ انْفِصَالُهُ عَنْ الْجُمْلَةِ وَذَلِكَ فِي حَقِّ اللَّهِ مُحَالٌ فَمُفَارَقَةُ الصِّفَاتِ الْقَدِيمَةِ مُسْتَحِيلَةٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مُطْلَقاً وَالْمَخْلُوقُ يَجُوزُ أَنْ تُفَارِقَهُ أَعْرَاضُهُ وَأَبْعَاضُهُ .
فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ تَجْسِيمٌ وَالتَّجْسِيمُ مُنْتَفٍ قِيلَ : وَهَذَا تَجْسِيمٌ وَالتَّجْسِيمُ مُنْتَفٍ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 303
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٠٣