پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 553

پدیدآورندگان:

ص۵۵۳
وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ : هَلْ يَكُونُ كَلَامُ اللَّهِ مَجَازاً ؟ فَيُقَالُ : عَلَامَةُ الْمَجَازِ صِحَّةُ نَفْيِهِ وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ أَنَّ فُلَاناً لَوْ قَالَ بِحَضْرَةِ الرَّسُولِ لَيْسَ هَذَا كَلَامَ اللَّهِ لَكَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّماً بِالْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ . وَأَيْضاً : فَهَذَا مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مَنْ بَلَّغَ كَلَامَ غَيْرِهِ أَنَّهُ يُقَالُ هَذَا كَلَامُ الْمُبَلَّغِ عَنْهُ لَا كَلَامُ الْمُبَلِّغِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .