تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠
وَإِذَا تَابَ تَوْبَةً صَحِيحَةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ فَإِنْ عَادَ إلَى الذَّنْبِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ أَيْضاً . وَإِذَا تَابَ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ أَيْضاً . وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّائِبِ مِن الكُفْرِ . إذَا ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَأَسْلَمَ . هَلْ يَعُودُ عَمَلُهُ الْأَوَّلُ ؟ عَلَى " قَوْلَيْنِ " مَبْنَاهُمَا أَنَّ الرِّدَّةَ هَلْ تُحْبِطُ الْعَمَلَ مُطْلَقاً أَوْ تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا . فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ أَنَّهَا تُحْبِطُهُ مُطْلَقاً . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا . وَالرِّدَّةُ ضِدُّ التَّوْبَةِ وَلَيْسَ مِن السَّيِّئَاتِ مَا يَمْحُو جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ إلَّا الرِّدَّةُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { تُوبُوا إلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً } قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { تَوْبَةً نَصُوحاً } أَنْ يَتُوبَ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَهَذِهِ التَّوْبَةُ الْوَاجِبَةُ التَّامَّةُ . وَمَنْ تَابَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ فَإِنَّهُ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا } " وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ كَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَد : إلَى أَنَّهُ لَا يَشْرَبُهَا مُطْلَقاً وَقَدْ أَخْطَئُوا الصَّوَابَ . الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ .