وَإِذَا تَابَ تَوْبَةً صَحِيحَةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ فَإِنْ عَادَ إلَى الذَّنْبِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ أَيْضاً .
وَإِذَا تَابَ قَبِلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ أَيْضاً .
وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّائِبِ مِن الكُفْرِ .
إذَا ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلَامِهِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَأَسْلَمَ .
هَلْ يَعُودُ عَمَلُهُ الْأَوَّلُ ؟ عَلَى " قَوْلَيْنِ " مَبْنَاهُمَا أَنَّ الرِّدَّةَ هَلْ تُحْبِطُ الْعَمَلَ مُطْلَقاً أَوْ تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا .
فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ أَنَّهَا تُحْبِطُهُ مُطْلَقاً .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا تُحْبِطُهُ بِشَرْطِ الْمَوْتِ عَلَيْهَا .
وَالرِّدَّةُ ضِدُّ التَّوْبَةِ وَلَيْسَ مِن السَّيِّئَاتِ مَا يَمْحُو جَمِيعَ الْحَسَنَاتِ إلَّا الرِّدَّةُ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { تُوبُوا إلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً } قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { تَوْبَةً نَصُوحاً } أَنْ يَتُوبَ ثُمَّ لَا يَعُودُ فَهَذِهِ التَّوْبَةُ الْوَاجِبَةُ التَّامَّةُ .
وَمَنْ تَابَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ فَإِنَّهُ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا } " وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ كَبَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَد : إلَى أَنَّهُ لَا يَشْرَبُهَا مُطْلَقاً وَقَدْ أَخْطَئُوا الصَّوَابَ .
الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 700
مساهمون: ابن تيمية
ص٧٠٠