تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
وَلَوْ سُئِلَ الْعَالِمُ عَمَّنْ يَعْدُو بَيْنَ جَبَلَيْنِ : هَلْ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ فَإِذَا قِيلَ : إنَّهُ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ كَمَا يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمروة قَالَ : إنَّ فِعْلَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ حَرَامٌ مُنْكَرٌ يُسْتَتَابُ فَاعِلُهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ . وَلَوْ سُئِلَ : عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَلُبْسِ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ : أَفْتَى بِأَنَّ هَذَا جَائِزٌ فَإِذَا قِيلَ : إنَّهُ يَفْعَلُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِحْرَامِ . كَمَا يُحْرِمُ الْحَاجُّ . قَالَ : إنَّ هَذَا حَرَامٌ مُنْكَرٌ . وَلَوْ سُئِلَ : عَمَّنْ يَقُومُ فِي الشَّمْسِ . قَالَ : هَذَا جَائِزٌ . فَإِذَا قِيلَ : إنَّهُ يَفْعَلُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ . قَالَ : هَذَا مُنْكَرٌ كَمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - " { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً قَائِماً فِي الشَّمْسِ . فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا أَبُو إسْرَائِيلَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ } " فَهَذَا لَوْ فَعَلَهُ لِرَاحَةِ أَوْ غَرَضٍ مُبَاحٍ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ ؛ لَكِنْ لَمَّا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ نُهِيَ عَنْهُ . وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ الرَّجُلُ إلَى بَيْتِهِ مِنْ خَلْفِ الْبَيْتِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَكِنْ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ عِبَادَةٌ ، كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ :
مجموعة الفتاوى — صفحة 632 | ابن تيمية