پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ تَفْصِيلِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَا لَا يَتَّسِعُ لَهُ هَذَا الْمَجَالُ . وَاَللَّهُ تَعَالَى يُوَفِّقُنَا وَسَائِرَ إخْوَانِنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ؛ مِن الأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ . وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَوَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .