الْمَنْفَعَةِ أَوْ انْدَفَعَ عَنْهُ مِن المَضَرَّةِ وَلَا أَنْفَع لِلْقَلْبِ مِن التَّوْحِيدِ وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لِلَّهِ وَلَا أَضَرَّ عَلَيْهِ مِن الإِشْرَاكِ .
فَإِذَا وَجَدَ حَقِيقَةَ الْإِخْلَاصِ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ { إيَّاكَ نَعْبُدُ } مَعَ حَقِيقَةِ التَّوَكُّلِ الَّتِي هِيَ حَقِيقَةُ { وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } كَانَ هَذَا فَوْقَ مَا يَجِدُهُ كُلُّ أَحَدٍ لَمْ يَجِدْ مِثْلَ هَذَا .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحه 652
پدیدآورندگان: ابن تيمية
ص۶۵۲