الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ } - { فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ } - { لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى } - { لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلَا شَرَاباً } { إلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً } .
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " { ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاَللَّهِ رَبّاً وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدِ رَسُولاً } " .
وَفِي بَعْضِ الْأَدْعِيَةِ : " أَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِك وَحَلَاوَةَ مَغْفِرَتِك " .
فَلَفْظُ " الذَّوْقِ " يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَا يُحِسُّ بِهِ وَيَجِدُ أَلَمَهُ أَوْ لَذَّتَهُ فَدَعْوَى الْمُدَّعِي اخْتِصَاصَ لَفْظِ الذَّوْقِ بِمَا يَكُونُ بِالْفَمِ تَحَكُّمٌ مِنْهُ ، لَكِنَّ ذَاكَ مُقَيَّدٌ فَيُقَالُ : ذُقْت الطَّعَامَ وَذُقْت هَذَا الشَّرَابَ ؛ فَيَكُونُ مَعَهُ مِن القُيُودِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ذَوْقٌ بِالْفَمِ وَإِذَا كَانَ الذَّوْقُ مُسْتَعْمَلاً فِيمَا يُحِسُّهُ الْإِنْسَانُ بِبَاطِنِهِ أَوْ بِظَاهِرِهِ ؛ حَتَّى الْمَاءُ الْحَمِيمُ يُقَالُ : ذَاقَهُ فَالشَّرَابُ إذَا كَانَ بَارِداً أَوْ حَارّاً يُقَالُ : ذُقْت حَرَّهُ وَبَرْدَهُ .
وَأَمَّا لَفْظُ " اللِّبَاسِ " : فَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ فِي كُلِّ مَا يَغْشَى الْإِنْسَانَ وَيَلْتَبِسُ بِهِ قَالَ تَعَالَى : { وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً } .
وَقَالَ : { وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ } .
وَقَالَ : { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ } .
وَمِنْهُ يُقَالُ : لَبَسَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ إذَا خَلَطَهُ بِهِ حَتَّى غَشِيَهُ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ .
فَالْجُوعُ الَّذِي يَشْمَلُ أَلَمُهُ جَمِيعَ الْجَائِعِ : نَفْسَهُ وَبَدَنَهُ وَكَذَلِكَ الْخَوْفُ الَّذِي يَلْبَسُ الْبَدَنَ .
فَلَوْ قِيلَ : فَأَذَاقَهَا اللَّهُ الْجُوعَ وَالْخَوْفَ ؛ لَمْ يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ شَامِلٌ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الْجَائِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا قِيلَ : لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ .
وَلَوْ قَالَ فَأَلْبَسَهُمْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ ذَاقُوا مَا يُؤْلِمُهُمْ إلَّا بِالْعَقْلِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَعْرِفُ أَنَّ الْجَائِعَ الْخَائِفَ يَأْلَمُ .
بِخِلَافِ لَفْظِ ذَوْقِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ؛ فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَدُلُّ عَلَى الْإِحْسَاسِ بِالْمُؤْلِمِ وَإِذَا أُضِيفَ إلَى الملذ : دَلَّ
مجموعة الفتاوى — صفحة 110
مساهمون: ابن تيمية
ص١١٠