الْأَمِيرِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْوَالِي يُرِيدُ مَا يَعْرِفَانِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَجَازاً .
وَكَذَلِكَ الضَّمِيرُ يَعُودُ إلَى مَعْلُومٍ غَيْرِ مَذْكُورٍ .
كَقَوْلِهِ : { إنَّا أَنْزَلْنَاهُ } وَقَوْلِهِ : { حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } وَأَمْثَالِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَجَازاً ؛ وَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ .
وَ " أَيْضاً " فَإِذَا قَالَ لِشُجَاعِ : هَذَا الْأَسَدُ فَعَلَ الْيَوْمَ كَذَا ، وَلِبَلِيدِ : هَذَا الْحِمَارُ قَالَ الْيَوْمَ كَذَا ، أَوْ لِعَالِمِ أَوْ جَوَادٍ : هَذَا الْبَحْرُ جَرَى مِنْهُ الْيَوْمَ كَذَا ؛ أَنْ يَكُونَ حَقِيقَةً لِأَنَّ قَوْلَهُ هَذَا قَرِينَةٌ لَفْظِيَّةٌ فَلَا يَبْقَى قَطُّ مَجَازاً .
وَإِنْ قَالَ : الْمُتَّصِلُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مَا كَانَ مَوْجُوداً حِينَ الْخِطَابِ .
قِيلَ لَهُ : فَهَذَا أَشَدُّ عَلَيْك مِن الأَوَّلِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُتَكَلِّمٍ بِالْمَجَازِ لَا بُدَّ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ حَالَ الْخِطَابِ مَا يُبَيِّنُ مُرَادَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ التَّكَلُّمُ بِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : أَنَا أُجَوِّزُ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ مَوْرِدِ الْخِطَابِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ .
قِيلَ : أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُجَوِّزُونَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلَفْظِ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى وَهُوَ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ الْمَعْنَى إلَّا إذَا بَيَّنَ وَإِنَّمَا يُجَوِّزُونَ تَأْخِيرَ بَيَانِ مَا لَمْ يَدُلَّ اللَّفْظُ عَلَيْهِ كَالْمُجْمَلَاتِ .
ثُمَّ نَقُولُ : إذَا جَوَّزْت تَأْخِيرَ الْبَيَانِ فَالْبَيَانُ قَدْ يَحْصُلُ بِجُمْلَةِ تَامَّةٍ وَبِأَفْعَالِ مِن الرَّسُولِ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ .
وَلَا يَكُونُ الْبَيَانُ الْمُتَأَخِّرُ إلَّا مُسْتَقِلّاً بِنَفْسِهِ لَا يَكُونُ مِمَّا يَجِبُ اقْتِرَانُهُ بِغَيْرِهِ .
فَإِنْ جَعَلْت هَذَا مَجَازاً ؛ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَا يَحْتَاجُ فِي الْعَمَلِ إلَى بَيَانٍ مَجَازاً كَقَوْلِهِ : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } .
ثُمَّ يُقَالُ : هَبْ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ عَقْلاً لَكِنْ لَيْسَ وَاقِعاً فِي الشَّرِيعَةِ أَصْلاً وَجَمِيعُ مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلٌ ، كَمَا قَدْ بُسِطَ فِي مَوْضِعِهِ ، فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا :
مجموعة الفتاوى — صفحة 104
مساهمون: ابن تيمية
ص١٠٤