قَالَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ الْقَيِّمِ :
سَمِعْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنَ تَيْمِيَّة " يَقُولُ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ } :
مَعْنَاهُ كَانَ ثَمَّ نُورٌ وَحَالَ دُونَ رُؤْيَتِهِ نُورٌ فَأَنَّى أَرَاهُ ؟ قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَيْهِ : أَنَّ فِي بَعْضِ " أَلْفَاظِ الصَّحِيحِ " { هَلْ رَأَيْت رَبَّك ؟ فَقَالَ : رَأَيْت نُوراً } .
وَقَدْ أُعْضِلَ أَمْرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى كَثِيرٍ مِن النَّاسِ حَتَّى صَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : { نُوراً إنِّي أَرَاهُ } عَلَى أَنَّهَا يَاءُ النَّسَبِ ؛ وَالْكَلِمَةُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ .
وَهَذَا خَطَأٌ لَفْظاً وَمَعْنًى وَإِنَّمَا أَوْجَبَ لَهُمْ هَذَا الْإِشْكَالَ وَالْخَطَأَ أَنَّهُمْ لَمَّا اعْتَقَدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ وَكَانَ قَوْلُهُ : { أَنَّى أَرَاهُ ؟ } كَالْإِنْكَارِ لِلرُّؤْيَةِ حَارُوا فِي " الْحَدِيثِ " وَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ بِاضْطِرَابِ لَفْظِهِ وَكُلُّ هَذَا عُدُولٌ عَنْ مُوجَبِ الدَّلِيلِ .
وَقَدْ حَكَى " عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدارمي " فِي كِتَابِ الرَّدِّ لَهُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَبَعْضُهُمْ اسْتَثْنَى ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ ذَلِكَ .
وَشَيْخُنَا يَقُولُ : لَيْسَ ذَلِكَ بِخِلَافِ فِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَقُلْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 507
مساهمون: ابن تيمية
ص٥٠٧