تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَد وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ إلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك . وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ وَأَوْلَى . وَلَكِنَّ إفْرَادَ وَاحِدٍ مِن الصَّحَابَةِ وَالْقُرَابَةِ كَعَلِيِّ أَوْ غَيْرِهِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مُضَاهَاةً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْثُ يُجْعَلُ ذَلِكَ شِعَاراً مَعْرُوفاً بِاسْمِهِ : هَذَا هُوَ الْبِدْعَةُ .