مخصص له واما في صورة تعارض فردين من المخصص القطعي فلا : فالقول بمرجعية عموم الناس في المقام غير وجيه لعدم بناء العرف على أمثال ما ذكر .
والجواب عنه قده هو أن إمضاء كل واحد من الخاصّين الطوليين حيث إنه في عرض واحد كما مر فلا يضر طولية الموضوع بالتعارض فيصير العام مرجعا الا أن الحق مع الخراسانيّ قده حيث يقول بقصور الناس في نفسه فلا يكون مرجعا في المقام .
ثم على فرض الخراسانيّ قده من أن قاعدة الناس لا تشمل المقام يعنى صورة لزوم الضرر على الغير فيكون العام ساقطا من رأسه فعلى فرض التساقط بالتعارض وعدم مرجعيته يجب الرجوع إلى أصل آخر وهو أصالة البراءة عن حرمة التصرف في المال ولكنهم لا يقولون بها في صورة كون الشبهة مصداقية للمال مثل ما يوجد في دار الإنسان ولا يعلم أنه ماله أو مال غيره .
وهنا يكون الشبهة في الحكم فان قلنا بأنها مثل الشبهة في المصداق فلا يجري الأصل وان قلنا بالفرق ففي المقام يجري الأصل فإنه مال يكون الشك في حكمه .
ثم اعلم أنه على مسلك الشيخ من التعارض لا فرق بين أقوائية الضرر في أحد الطرفين وعدمها فإنها لا تصير مرجحة لتقديم اللاضرر في أحد الجانبين لكونه في الشخصين وعدم اندراجه في باب التزاحم .
ثم إن شيخنا النائيني حيث رأى أن مسلك الشيخ موافق للمشهور ولا يمكنه التعدي عنه تصدى لتوجيه في المقام وهو أن الضرر ابتداء لا يكون متوجها إلى صاحب الدار بل إلى الجار لضعف بنيانه وعدم تشييد مبانيه فللمالك التصرف في ماله وللجار تحكيم داره فلا نحتاج إلى القول بالتعارض والتساقط ثم الرجوع إلى أصالة جواز التصرف .
وفيه ان الدار لا يكون الضرر متوجها إليها مع قطع النّظر عن تصرف الجار فان كل أحد يبنى داره بحسب وسعه وهنا لو فرضنا عدمه بحيث لو خلى وطبعه
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 159
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٥٩