تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
يكون في الخارج وله الفوقية بخلاف الاعتباري فان وجوده قائم بوجود اللاحظ وهو من له الاعتبار . فإذا عرفت ذلك فنقول ما هو المشهور من أن الأحكام الوضعيّة اعتبارية كلام عتيق لأن الملكية إذا اعتبرت لشخص عند البيع تكون من افعال النّفس وكذلك الملك فان الخارج ولا يكون فيه إلا الدار والفراش وأمثال ذلك وليس لنا مقولة تسمى بالملك في الخارج ولا يكون امرا اعتباريا وان قلت إنه من صفات النّفس أيضا على الاختلاف فيه فلا يضر فإنه سواء كان فعلا أو صفة يكون امرا وجوديا وما يقال من أن اعتبار يكون في الوعاء المناسب له فلا محصل له لأنا لا نجد له وعاء فهل كان وعائه مثل جابلسا وجابلقا غير معلوم وفي باب الضمان كسر كأس الغير امر شخصي خارجي ويكون موضوعا لحكم الشرع بالضمان فليس لنا امر مجعول هو الضمان أو الملكية أو الملك ليكون هو الاعتبار بل لنا واقعيات يترتب عليها الأثر وتكون مخلوقات للنفس مردودات إليها ثم الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أنحاء كما ذكره المحقق الخراسانيّ قده في الكفاية وفي الحاشية على الرسائل .