Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 419

Contributors:

P.419

الجهة السابعة في مقتضى الأصل الأولى في المتعارضين

وانه هل يكون مقتضاه التساقط أو التخيير أو التوقف وقبل الورود في البحث عنه ينبغي تقديم مقدمة في أمور الأمر الأول في أن المرجحات التي تستفاد من اخبار العلاج تكون من باب التعبد المحض أو هي مرجحات عرفية أيضا كالمرجحات الدلالية ؟ والحق عندنا هو الثاني لأن العرف كما يجمع بين النص والظاهر والأظهر والظاهر بتقديم أحدهما على الاخر كذلك في مقام العلاج يرى ما هو أوثق من جهة كون راويه أعدل أو أفقه أقرب إلى الواقع فيكون ما صدر من الروايات في المرجحات إرشاد إلى ما يحكم به العقل والعقلاء فيكون ملاحظتها في رتبة الجمع الدلالي واما على فرض كونها من باب التعبد المحض فتكون من المرجحات التي تلاحظ في طول الجمع الدلالي ، الأمر الثاني في أن مورد النزاع هو تكاذب الخبرين اما بالذات مثل ان يكون العنوان الواحد مورد الترخيص والتحريم مثل ما يقال ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة واما بالعرض مثل كون المدلول الالتزامي في أحد الدليلين معارضا للمدلول كذلك في الدليل الآخر مثل ما إذا ورد وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة . فان التعارض بينهما لا يكون بالذات لامكان الجمع بينهما ولكن حيث نعلم من الخارج عدم وجوب إحداهما يكون المدلول المطابقي هو وجوب إحداهما ومدلوله الالتزامي عدم وجوب الأخرى فيتعارضان وهذا بخلاف الأمر والنهي في عنوان واحد فإنه لا يمكن اجتماعهما بالذات