Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 376

Contributors:

P.376
الموسم فقيل إن وفاء النذر مقدم على الحج فيأتي به ويترك الحج في هذه السنة فإذا صرف القدرة في النذر لا يبقى موضوع للحج لعدم وجود الملاك له بواسطة عدم القدرة التي هي دخيلة فيه . وفيه أولا ان القدرة في النذر أيضا شرعية لا عقلية كما أن صاحب الجواهر قده في النذر قال بهذا القول استفادة من أدلته . وثانيا يمكن ان يقال بأن القدرة عقلية فيهما ولا ترجيح لصرفها في النذر حتى لا يبقى موضوع للحج فلا بد من ملاحظة أهمية كل واحد منهما من الأدلة في الحج وزيارة مولانا الحسين عليه السّلام واما وجه تقديم ما تكون القدرة شرطا عقليا فيه على ما كانت القدرة شرطا شرعيا فقال شيخنا العراقي انه هو دخل القدرة الشرعية في الملاك فحيث فقد الشرط فقد المشروط وهذا بخلاف القدرة العقلية فان الملاك في متعلق التكليف محرز من أول الأمر . وقد أجاب شيخنا الحائري قده على ما سمعنا منه في الدرس بأن كل قيد أخذ في لسان الدليل دخيل في الملاك الا القدرة فان أخذها فيه لا يحرز كونها دخيلة في الملاك لاحتمال كونه من باب الإرشاد إلى ما حكم به العقل ضرورة ان القدرة شرط امتثال كل التكاليف ففي المقام لا ترجيح للحج على الوفاء بالنذر بصرف كون القدرة مأخوذة في الخطاب بقوله تعالى للَّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . الرابع من موارد التقديم في المتزاحمين هو كون المتعلق للتكليف متدرجا في الوجود من حيث الامتثال كما إذا كان الشخص قادرا على القيام اما في الركعة الأولى أو الثانية . فعن شيخنا النائيني قده هو تقديم القيام في الركعة الأولى وهو على حسب مبناه تام لأن مبناه في الواجب هو ان فعلية الحكم تكون بفعلية الموضوع والموضوع