Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 313

Contributors:

P.313

والفساد فقط ومع التسليم للكبرى فالمقام أيضا يكون من الشك في الصحة والفساد بالنسبة إلى أصل المعاملة واما تعيين كون الحق مع أيهما فهو مربوط بقوانين باب القضاء ولا يكون في وسع الأصل إثباته فالأثر المترتب على نفس صحة البيع لا إشكال في ترتبه ودليلنا عموم دليل أصالة الصحة وهو السيرة وبناء العقلاء كما مر . فان قلت لنا في المقام استصحاب بقاء الاذن إلى حين العقد فيصح العقد بعد التعبد ببقاء الاذن . قلت لو كان المعتبر في باب العقود نشوء العقد عن الرضا المتقدم لا يثبت هذا الاستصحاب تقدمه وعلى قرض كفاية الرضا ولو لم يكن متقدما فيمكن القول به لكون الموضوع مركبا من جزءين جزء بالوجدان وهو العقد وجزء بالأصل وهو الاذن وهو قده حيث يرى شرطية كون العقد ناشئا عن الرضا لم يعتن بهذا الاستصحاب ( 1 ) .

Footnote
( 1 ) أقول هذا مثل ساير الاستصحابات في الشك في تقدم أحد الحادثين وتأخره فنقول استصحابه هذا معارض باستصحاب عدم وقوع العقد إلى حين الرجوع فان الرجوع بالوجدان والشك يكون في تقدم العقد عليه . ولا يقال لا أثر له لأنا نقول اثره القول بالبطلان فان العقد بدون اذن المرتهن باطل فان قلت إن هذا لا يثبت وقوع العقد بعد الرجوع قلت هذا الإشكال مشترك الورود لعدم إثبات كون العقد بعد الاذن باستصحاب الاذن أيضا .