Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 294

Contributors:

P.294
ويكون حاله بحيث لو التفت أيضا لكان شاكا مثل من توضأ وكان في يده خاتم يحتمل كونه مانعا عن وصول الماء إلى ما تحته وهذا تارة يكون مع انحفاظ صورة العمل مثل انه يعلم أن الخاتم كان في يده وحركة ومع ذلك يكون شاكا في وصول الماء تحته وتارة لا تكون صورة العمل منحفظة مثل انه لا يعلم أنه حركه أم لا أو التفت إلى الخاتم أم لا . والأقوال في جريان القاعدة وعدمه هنا ثلاثة . الأول عدمه مطلقا والثاني جريانه مطلقا كما هو التحقيق والثالث التفصيل بين صورة انحفاظ صورة العمل فتجري القاعدة وبين عدم انحفاظ صورة العمل فلا تجري كما عن شيخنا النائيني قده . اما الدليل على القول الأول فهو ان ما ورد في روايات الوضوء هو حين العمل اذكر منه حين يشك يكون في صورة التفات المكلف إلى عمله ومن لا يكون كذلك كيف يقال إنه حين العمل اذكر فمن علم عدم التفاته إلى خاتمه حين الوضوء كيف يمكن ان يقال إنه غسل ما تحته لكونه في العمل وحينه . والدليل للقول الثاني هو ان المكلف بعد ما غفل ودخل في الصلاة كذلك بعد الوضوء بهذا النحو يحتمل مصادفة هذا العمل مع الواقع وهذا هو الملاك في جريان القاعدة والمفروض انه لم يدخل عمدا مع هذا النقص نعم لو كان ملتفتا إليه يجب عليه الفحص وإيصال الماء إلى ما تحت الخاتم يقينا ولكنه لم يلتفت . وقال المحقق الهمدانيّ ان السيرة من الفقهاء الجريان في هذه الصورة ومعها لا وقع للإشكال بعدم صدق كبرى هو حين العمل إذا كر إلخ ولا للإشكال بوجوب الفحص لو التفت كما أن مستصحب الحدث إذا لم يلتفت ودخل في الصلاة ثم حصل الفراغ عنها واحتمل الانطباق يجوز له إجراء قاعدة الفراغ كما سيأتي في الفرع الآتي وان لم يجز له الدخول في الصلاة لو التفت إلى استصحاب الحدث ويجب عليه الوضوء قبلها .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 294 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي