Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 284

Contributors:

P.284
جهة القبلة أو غيرها فلا يجوز له جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ما شك فيه فإنه وان كان شاكا في صحة ما كان وظيفته في الواقع ولكن حيث لا يكون معلوما تفصيلا لا تجري قاعدة الفراغ لأن الأثر لا يترتب على هذا العنوان الإجمالي . كما أن الرضاع المحرم لا يحصل بواسطة ما حصل في الخارج ولا يدرى انه ثلاث عشرة رضعة أو خمسة عشر لأن المحرم هو الرضعات الخارجية لا العنوان الإجمالي الَّذي يكون مصداقا للرضاع فكما انه يجب إحراز از عدد الرضعات في الخارج كما عليه القوم كذلك إحراز العنوان الَّذي يراد جريان قاعدة الفراغ فيه وهو في المثال غير محرز . وقال شيخنا العراقي قده ولو صح الجريان في هذا المورد لصح فيما إذا علمنا تفصيلا ببطلان الصلاة إلى الجهة المعينة من الجهات مع عدم العلم بكونها جهة القبلة لأن الشك في الصلاة التي هي وظيفته وهي التي تكون إلى جهة القبلة واقعا يكون في هذا الفرض أيضا مع أنه لم يقل به أحد وهذا شاهد عدم جريان القاعدة في
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 284 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي