Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 271

Contributors:

P.271

الأمر الخامس

في أن القاعدة لا تختص بالاجزاء الواجبة بل تشمل الأجزاء المستحبة ولو لم تكن جزء من العمل مثل التعقيب عقيب الصلاة فإنه وان لم يكن من الصلاة ولكن يكون مما رتب عليها شرعا وكذلك الأذان والإقامة مما هو مقدم على الصلاة بالنسبة إليها وبالنسبة إلى أنفسهما كما ورد في صحيحة زرارة رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال عليه السّلام يمضى . فان الحكم بالتجاوز في ما هو خارج عن الصلاة يدل على الحكم به فيها بالأولوية فمن شك في القراءة وهو في القنوت يحكم له بالتجاوز . ومراد شيخنا العلامة النائيني قده هو إثبات الوحدة السنخية بين الأذان والإقامة والصلاة المترتبة عليهما من جهة الحكم لا خصوص الحكم في المستحبات فما هو مركب من الأجزاء الواجبة والمستحبة تجري قاعدة التجاوز فيه إذا دخل في واجب بعد إتيان مستحب أو بالعكس وان كان التقرير عن المقرر قاصرا حيث بين حكم التجاوز في الأجزاء المستحبة . فتحصل ان الحق هو ان التجاوز إذا كان صادقا تشمله الكبرى وان كان الجزء مستحبا .

الأمر السادس

في أن التجاوز هل يجب ان يكون إلى جزء ملاصق لما شك فيه أو يشمل حتى الجزء الغير الملاصق فعلى الأول لا تجري القاعدة في من شك في الركوع وهو في التشهد لفصل الشك في السجدة بينهما وعلى الثاني فهي جارية . والأقوى هو التعميم لصدق التجاوز وعدم انصراف الكبرى عن صورة الفصل .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 271 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي