Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 256

Contributors:

P.256

والحج والطهارة وقاعدة التجاوز تختص بباب الصلاة فقط والروايات الواردة في المقام تكون في مقام بيان حكم كلي في صورة الشك في الشيء سواء كان ذلك الشيء هو الكل أو الجزء ففي مقام التطبيق يمكن ان يقال إن الجزء بحيال ذاته كل في نفسه قبل التركيب والجزئية تنتزع عما بعد التركيب فالجزء أيضا كل في مقام التنزيل كما أنه في باب الحكومة بالنسبة إلى توسعة الموضوع يكون التعبد بدخول فرد ليس من افراد العام واقعا مثل ما إذا قيل أكرم العلماء ثم قيل زيد من العلماء بعد عدم كونه منهم واقعا وسر التنزيل شمول الحكم له ففي المقام الجزء أيضا فرد للكل تعبدا وتنزيلا بعد ما رأينا شمول الدليل له بعنوان الشيء مع اختصاص الشك فيه بباب الصلاة فهو قده من الجمع بين الاخبار استقر رأيه على هذا التنزيل . وفيه أولا ان التنزيل لا يوجب وحدة القاعدتين بل لكل حكمه على حدة . وثانيا اعتبار الجزء كلا غير ممكن مضافا بان جمعهما في لحاظ واحد غير ممكن والشيء جامع لكن يكون فوق المقولة ونحن نحتاج في الوحدة إلى جامع تحت المقولة وهو مفقود . والتحقيق هو عدم ورود الإشكال رأسا لأنا لا نحتاج إلى لحاظ الجزء بعد لحاظ الكل بل يكون اللحاظ بالعنوان الجامع بدون لزوم استعمال لفظ واحد في معاني متعددة وهو ان الصحيح هو التام والكامل فالشك إذا كان في أصل الوجود أو في الوجود الصحيح يكون الشك بعنوان جامع وهو الشك في التمامية ( 1 ) . الإشكال الرابع ان اللازم من وحدة القاعدتين التضاد في المدلول في مثل قوله عليه السّلام انما الشك في شيء لم تجزه لو كان الشك يعم الشك في الجزء والكل فإنه

Footnote
( 1 ) أقول الصحيح والتام أيضا مما هو فوق المقولة فلو لم تكن الوحدة بجامع لفظة الشيء لا يصح بهذا العنوان ولكن الحق كفاية كون الجامع هو الشيء بان يكون عنوانا عاما صادقا على الكل والجزء كما فعله المحقق النائيني قده .