Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 244

Contributors:

P.244

في ثمرة أمارية يد الكافر على عدم التذكية

ثم ثمرات أمارية يد الكافر على عدم التذكية في مقابل كون السند لعدمها الأصل كثيرة ذكرها في جواهر الكلام في الفقه . منها ما إذا كان في سوق الكفار مسلم وفي يده شيء من اللحم أو الجلد فان قلنا بأمارية سوق الكفار لعدم التذكية فيد المسلم أمارة التذكية وسوق الكافر أمارة عدمها فتتعارضان وتتساقطان واما على فرض عدم أمارية يد الكافر فيد المسلم أمارة مقدمة على أصالة عدم التذكية ضرورة تقدم الأمارة على الأصل . ولكن لا يتم هذه الثمرة عندنا لأن المورد ليس مورد أمارية يد المسلم ولا سوق الكافر لأن السند للأمارية هو الغلبة ولا غلبة للتذكية في يد لا تكون في سوق المسلمين ولا في سوق الكفار إذا كان الشيء في يد المسلم على فرض تسليم أمارية سوق الكفار فالأصل هنا حاكم بعدم التذكية . هذا إذا كان المسلم عارفا واما إذا كان المسلم غير عارف فلا بد من الفحص كما في رواية ابن عيسى وبإطلاقها تشمل حتى صورة كون المسلم في سوق الكفار . ومن الثمرات صورة كون اليد مشتركة بين المسلم والكافر كالشركة بين المسلم والكافر في بيع الجلود واللحوم كما هو الدارج اليوم وان كان لكل واحد منهما ميزان مستقل فيشتري المسلمون من المسلم والكفار من الكافر فقيل هنا أيضا على أن أمارية يد الكافر تتعارض مع يد المسلم وعلى فرض عدم أمارية يد الكافر فالأمارية ليد المسلم وأصالة عدم التذكية محكومة للأمارة فيصح البيع والشراء وترتيب آثار التذكية . وقال صاحب الجواهر قده ان يد المسلم مقدمة على يد الكافر ولو على الأمارية لأن كثرة أدلة يد المسلم توجب ترجيحها على يد الكافر لقلة أدلتها .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 244 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي