Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 237

Contributors:

P.237

لا يلزم منه الحكم بترتيب جميع ما هو مشكوك مثل الشك في الطهارة والنجاسة للصلاة فلا تصح الصلاة مع إثبات الملكية بل لا بد من البحث في أن اليد هل هي أمارة على الطهارة أم لا فأمارية اليد في الملكية لا توجب الغناء عن هذا البحث على أن أماريتها غير ثابتة عندنا كما مر . فنرجع إلى البحث عن الروايات في المقام . فمنها صحيح الحلبي قال ( 1 ) سألت أبا عبد اللَّه عن الخفاف التي تباع في السوق فقال عليه السّلام اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه . فهذه الرواية تدل على ترتيب جميع الآثار حتى الصلاة فيما يؤخذ من سوق المسلمين ولكن لا بعنوان السوق وحده ولا اليد وحدها بل السوق مع البيع واليد لأن المفروض انه لم يكن الشراء الا من اليد وقيد البيع يمنع عن القول بأمارية السوق فقط أو اليد لأن هذا يكون من باب ظهور حال المسلم وهو حجة مع قطع النّظر عن غيره فان المسلم لا يبيع غير المذكى فالمتيقن من دلالة الرواية على التذكية هو صورة كون الشيء في معرض البيع وفي السوق مع كونه في اليد ولا تدل على حجية اليد وحدها . ومنها صحيح البزنطي ( 2 ) قال سألته عن الرّجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء فلا يدرى أذكية هي أم غير ذكية أيصلى فيها قال عليه السّلام نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك ونحوه صحيحة الاخر وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري وخبر الحسن بن الجهم ( 3 ) وفي مصحح إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السّلام لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل

Footnote
( 1 ) في الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات ح 2 - 3 .
( 2 ) في الوسائل باب 50 من أبواب النجاسات ح 2 - 3 .
( 3 ) والكل في باب 50 من أبواب النجاسات في الوسائل ح 6 وملحق ح 3 وح 9 .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 237 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي