Skip to main content

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 232

Contributors:

P.232

بالمورد وتدعون بدلالتها على حجية اليد مطلقا فإذا كان كذلك فلا إشكال في سعة الإطلاق أزيد من ذلك بان يقال لا فرق في الحجية بين يده ويد غيره لأن العلة في الرواية هي الاستيلاء وهو يكون اليدين ولا يختص بيد الغير فقط وهذا الكلام مما يمكن الاعتماد عليه على ما هو التحقيق عندنا . ومنها رواية مسعدة بن صدقة وتقريبها بأنها وردت في صورة كون الشك في يد نفسه فان احتمال كون الثوب عليه سرقة يكون من جهة شكه في أن ما في يده ماله واقعا أو لا فجعلت اليد حجة في المورد فدلالتها على عمومية اليد تامة والجواب عنه ان المقام يكون في صورة الشك في السبب المنقل إليه فلا يدرى انه سبب صحيح لكون البائع مثلا بائعا لماله أو لمال غيره و ( ح ) يكون له أصالة الصحة في البيع والشراء ومع جريانها لا يبقى الشك فلا يكون الاستناد إلى اليد حتى يستدل بعمومها ليد الشخص نفسه والحاصل ان اليد تكون حجة في مجهول السبب لا في معلومه . ومنها رواية جميل بن صالح ( 1 ) قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل وجد في منزله دينارا قال يدخل منزله غيره ؟ قلت نعم كثير قال هذا لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا ؟ قلت لا قال فهو له . وتقريبها ان الشاك في كون ما في صندوقه يكون شاكا في أن ما في يده هل يكون له أم لا فحكم عليه السّلام بأنه لعدم دخالة غيره في صندوقه . لا يقال إن الصدر والذيل في الرواية يكون فيه الإشكال لأن كثرة دخول الجماعة في الدار لا توجب خروج ما في الدار عن تحت اليد فكيف حكم عليه السّلام بأنه

Footnote
( 1 ) أقول باقي الروايات مر مصدرها وهذه الرواية في باب 3 من أبواب اللقطة ح 1 في ج 17 من الوسائل . .